الشيخ الطوسي

275

تهذيب الأحكام

إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا . ( 748 ) 153 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين . ( 749 ) 154 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي . ( 750 ) 155 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( ولا يأب الشهداء ) ( 1 ) قال : قبل الشهادة وقوله ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) قال : بعد الشهادة . ( 751 ) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول : لا اشهد لكم عليها . ( 752 ) 157 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب . ( 753 ) 158 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 282 - 748 - 749 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 - 750 - 751 - 752 - 753 - الكافي ج 2 ص 349 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34